فصل: فصل فيمن واقع امرأته

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل فيمن واقع امرأته

- الحديث الثالث‏:‏ روي أنه عليه السلام سئل عمن واقع امرأته، وهما محرمان بالحج، قال‏:‏

- يريقان دمًا، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج من قابل،

قلت‏:‏ رواه أبو داود في ‏"‏المراسيل‏"‏ حدثنا أبو توبة ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير أنبأ يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم - شك أبو توبة - أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ اقضيا نسككما واهديا هديًا، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي، وقال‏:‏ إنه منقطع، وهو يزيد بن نعيم بلا شك، انتهى‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ هذا حديث لا يصح، فإن زيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة، وقد شك أبو توبة، ولا يعلم عمن هو منهما، ولا عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، فهو لا يصح، قال ابن القطان‏:‏ وروى ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال لهما‏:‏ أتما حجكما، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى، فإِذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما واهديا، انتهى‏.‏ قال ابن القطان‏:‏ وفي هذا‏:‏ أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع، وحديث المراسيل على العكس منه، قال‏:‏ وهذا أيضًا ضعيف بابن لهيعة، انتهى كلامه‏.‏ وروى أحمد بن حنبل ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 208‏:‏ أخرجه سعيد بن منصور، وغيره، وروى ابن أبي شيبة عن حميد عن ابن عمر نحوه‏.‏‏]‏ حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن غيلان بن جرير أنه سمع عليًا الأزدي، قال‏:‏ سئل ابن عمر إن رجل وامرأة من عمان، أقبلا حاجين، فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإِفاضة، وقع عليها، فسأل ابن عمر‏.‏ فقال‏:‏ ليحجا عامًا قابلًا، انتهى‏.‏ وروي أيضًا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا هشام عن قتادة، قال‏:‏ سألت الحسن عن رجل غشى امرأته بعد ما رمى الجمرة، وحلق، فقرأ هذه الآية ‏{‏ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق‏}‏، قال‏:‏ عليه الحج من قابل، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وهكذا روي عن جماعة من الصحابة - يعني الحكم المذكور قبله - فمن جمع قبل الوقوف، قلت‏:‏ روى مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏في ‏"‏الموطأ - في باب هدي المحرم إذا أصاب أهله‏"‏ ص 148‏.‏‏]‏ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي اللّه عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا‏:‏ ينفذان توجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما الحج من قابل، والهدي، فقال علي بن أبي طالب‏:‏ فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما، انتهى‏.‏ رواه البيهقي ‏[‏أخرجه البيهقي بلاغ، مالك في ‏"‏السنن‏"‏ ص 167 - ج 5، وكذا حديث عمر، وحديث يزيد بن يزيد بن جابر، قال‏:‏ سألت مجاهدًا أيضًا‏:‏ ص 167 - ج 5‏]‏ من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاغ، وأخرجه البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته، وهو محرم‏:‏ يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتما حجهما، قال‏:‏ وهذا منقطع بين عطاء، وعمر، ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال‏:‏ سألت مجاهدًا عن المحرم يواقع امرأته، فقال‏:‏ كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب‏.‏ فقال‏:‏ يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالا، فإِذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابهما، انتهى‏.‏